هذه الفقرة وإن كانت في غاية الاضطراب لفظاً ومعنًى إلّا أنّ المتبادر منها كون العشرة المشار إليها هي العشرة المذكورة في الفقرة المتقدّمة عليها ، ومن المعلوم أنّ المراد من هذه العشرة عشرة ابتداؤها أوّل رؤية الدم لا أوّل يوم الانقطاع ، فإنّ المراد منها أنّه إن استمرّ الدم الثاني إلى أن استكمل به عشرة أيّام الحيض ودام عليها ، فما زاد على العشرة استحاضة ، فهذه قرينة على أنّ المراد من الفقرة السابقة أيضاً أنّه إن استكمل عشرة أيّام حيضها من يوم طهرت ، وإلّا لما صحّت الإشارة إليها في هذه الفقرة ، فيكون مفاد الفقرة السابقة مفهوماً ومنطوقاً بقرينة هذه الفقرة فضلاً عمّا يستفاد من الفقرات المتقدّمة عليها ، المعتضدة بالنصّ والإجماع أنّه إن رأت الدم بعد الانقطاع قبل انقضاء عشرة أيّام حيضها ، فهو من الحيض ، وإن رأت بعد انقضائها فليس من الحيض ، فحينئذٍ يكون هذا الحكم الأخير شاهداً على أنّ ما يتراءى من ظاهر الفقرة التي بعدها أعني ضمّ خمسة أيّام من أوّل ما رأت الدم الثاني إلى الخمسة الأُولى التي رأت فيها الدم بإسقاط أيّام النقاء من البين ، وجَعْل ما عدا عشرة أيّام رأت في جميعها الدم استحاضةً ليس مراداً منها ، وإلّا للزم أن يكون بعض ما رأته بعد العشرة التي ابتداؤها أوّل رؤية الدم حيضاً ، وهذا ينافي التحديد في الفقرة السابقة بكونه قبل انقضاء العشرة لا بعدها.
هذا ، مع مخالفته صريحاً للفقرة التي بعدها ، وهي : «كلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض» اللهم إلّا أن يراد من أيّام الحيض ما لا ينافي ذلك وإن كان خلاف الظاهر.
وكيف كان فالمتعيّن حمل هذه الفقرة على ما لا ينافي سائر الفقرات