بين حيضتين مستقلّتين ممّا لا ينبغي الالتفات إليه ؛ إذ لا نتعقّل من الطهر إلّا الحالة التي حكم عندها بعدم كون المرأة حائضاً ، وقد نصّ الإمام عليهالسلام في غير واحد من الأخبار بأنّه لا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام.
منها : رواية يونس ، المتقدّمة (١) ؛ فإنّه عليهالسلام قال فيها : «أدنى الطهر عشرة أيّام إلى أن قال ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام».
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لا يكون القرء أقلّ من عشرة أيّام فما زاد ، وأقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم» (٢).
وحَمْلُ مثل هذه الأخبار على إرادة الطهر الواقع بين حيضتين مستقلّتين لا مطلق الطهر مجازفة.
نعم ، يمكن المناقشة في دلالة الصحيحة : بإمكان الالتزام بكون القرء أخصّ من الطهر. وكيف كان ففيما عداها غنى وكفاية.
هذا ، مع أنّ جَعْل الدماء المتعدّدة المتخلّلة بأيّام النقاء ، المحكوم بكونها طهراً مجموعها حيضة واحدة تحكّمٌ ، فلو ثبت ذلك شرعاً ، نلتزم به بلحاظ بعض آثاره لمحض التعبّد ، وإلّا فكلّ دم حينئذٍ حيض مستقلّ ، ولذا ربما يستظهر من قوله عليهالسلام : «فإن رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولى» (٣) أنّ النقاء المتخلّل حيض حيث إنّه يدلّ على بقاء
__________________
(١) في ص ٣٧.
(٢) الكافي ٣ : ٧٦ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥١ ، الإستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٢ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٨ ، الإستبصار ١ : ١٣٠ ١٣١ / ٤٤٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الحيض ، الحديث ١١.