الظاهر المتبادر منهما ، المعتضد بغيرهما من النصّ والإجماع.
وأمّا الحكم بكون الدم المرئي بعدها من الحيضة المستقبلة فقد عرفت أنّه مبنيّ على الإهمال ، ولم يقصد منه إلّا كونه من الحيضة المستقبلة بشرط اجتماعه لشرائط الحيضيّة ، التي منها حصول الفصل بينه وبين الحيض الأوّل بأقلّ الطهر ، كاشتراطه بعدم كونه أقلّ من ثلاثة أيّام.
هذا ، مع أنّه في بعض النسخ التي عثرنا عليها منها : نسخة الحدائق ، الموجودة عندي رويت الموثّقة بتنكير العشرة الثانية هكذا : «أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وإن رأت الدم قبل العشر فهو من الحيضة الأُولى ، وإن رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أُخرى» وظاهرها عدم اتّحاد العشرتين.
وكيف كان فلو سلّم ظهورها في الإطلاق ، فلا بدّ إمّا من تقييده بقوله عليهالسلام : «أدنى الطهر عشرة» (١) أو من حمل العشرة في خصوص الشقّ الثاني من الترديد على إرادة ما كان ابتداؤها من حين انقطاع الدم.
وأمّا الشقّ الأوّل فليس المراد من العشرة فيه إلّا ما كان مبدؤها من يوم رأت الدم ، وإلّا للزم إمّا كون حيضة واحدة أكثر من عشرة أيّام إن قلنا بأنّ النقاء المتخلّل في الأثناء حيض ، أو كون الطهر أقلّ من عشرة لو قلنا بأنّه طهر ، وكلاهما مخالف للنصّ والإجماع.
وما ادّعاه صاحب الحدائق من أنّ المراد من الطهر الذي دلّت النصوص والفتاوى على أنّه لا يكون أقلّ من عشرة أيّام هو النقاء الواقع
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٢ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الحيض ، الحديث ٤.