من الشرطيّة الأُولى ، والمقصود الأصلي منها ليس إلّا بيان عدم كون الدم المرئي بعد العشرة من الحيضة الأُولى ، والحكم بكونه حيضاً مستقلا جارٍ مجرى الغالب.
وبهذا ظهر لك جواب آخر عن الاستدلال بالروايتين لنفي اشتراط التوالي.
وملخّصه : أنّ إطلاقهما مسوق لبيان حكمٍ آخر لا لبيان شرائط الحيض.
وكذا ظهر لك ضعف استدلال صاحب الحدائق بهما لإثبات كون النقاء المتخلّل بين الحيضة الواحدة طهراً وأنّه يعتبر في الحيضة الواحدة أن لا يتخلّل بين أبعاضها عشرة أيّام خالية من الدم ؛ نظراً إلى ظهور الروايتين في اتّحاد المراد من العشرة التي وقع التفصيل فيها بين رؤية الدم قبلها فيكون من الحيضة الأُولى ، أو بعدها فيكون من حيضة مستقبلة ، ولا شبهة أنّ العشرة التي يحكم بكون الدم المرئي بعدها حيضةً مستقبلة مبدؤها من حين انقطاع الدم لا من حين رؤيته ، ومقتضى التفصيل الواقع في الروايتين : كون الدم المرئي قبل هذه العشرة التي مبدؤها من حين انقطاع الدم من الحيضة الأُولى ، فوجب أن تكون أيّام النقاء طهراً ، وإلّا للزم أن تكون حيضة واحدة أكثر من عشرة أيّام فيما لو رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة ثمّ رأت في اليوم العاشر من حين الانقطاع ، وهو خلاف النصّ والإجماع.
وفيه : أنّ المراد من العشرة التي حكم بكون الدم المرئي قبلها من الحيضة الاولى هي العشرة التي مبدؤها من حين رؤية الدم ، كما هو