أقول : وقد اتّضح الجواب عنها فيما مرّ.
وملخّصه : أنّ إطلاق مثل هذه الأخبار وارد لبيان حكمٍ آخر ، وعلى تقدير ظهورها في الإطلاق لا بدّ من التصرّف فيها بما لا ينافي غيرها من الأدلّة.
وقد استشهد لإثبات إمكان كون الطهر أقلّ من عشرة أيّام ، وأنّ ما لا يكون أقلّ هو الطهر الواقع بين حيضتين مستقلّتين : بموثّقة يونس بن يعقوب ، قال : قلت للصادق عليهالسلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : «تدع الصلاة» قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : «تصلّي» قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : «تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع عنها الدم ، وإلّا فهي بمنزلة المستحاضة» (١).
ورواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة وترى الدم أربعة أيّام والطهر ستّة أيّام ، فقال : «إن رأت الدم لم تصلّ ، وإن رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً» (٢) الحديث.
ولا يخفى ما في هذا الاستشهاد ؛ فإنّه لو تمّت شهادة الروايتين على مدّعاه لدلّنا على إمكان كونها حائضاً في شهر خمسة عشر يوماً من
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٩ ، الإستبصار ١ : ١٣١ ١٣٢ / ٤٥٣ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٨٠ ، الإستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.