بعضها كلّفها بأن (تغتسل بعد) يوم ، فتكون مدّة الاستظهار يوماً ، وفي بعضها : بعد يومين ، وفي بعضٍ : بعد ثلاثة أيّام ، وفي غير واحد منها : بعد (يوم أو يومين) وفي بعضها : أو ثلاثة ، وفي جملة منها : تستظهر إلى العشرة (١).
وكيف كان فمشروعيّة الاستظهار أعني جواز ترك العبادة احتياطاً ؛ لاحتمال كونها حائضاً إجمالاً ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه ظاهراً ، بل عن جملةٍ دعوى الاتّفاق عليه ، والنصوص الدالّة عليه لا يبعد دعوى تواترها ، وإنّما الإشكال والخلاف في مقامين : أحدهما في تعيين مدّة الاستظهار ، والآخر في كونه واجباً أو غير واجب. ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار.
ففي مرسلة ابن المغيرة عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقلّ استظهرت» (٢).
ورواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام «تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي» (٣).
وفي بعض الأخبار قيّده بيوم ، كرواية إسحاق بن جرير عن
__________________
(١) انظر : الكافي ٣ : ٧٧ / ٣ ، و ٩١ / ٣ ، و ٩٩ / ٤ و ٦ ، والتهذيب ١ : ١٦٩ / ٤٨٣ ، و ١٧١ / ٤٨٨ ، و ١٧٢ / ٤٨٩ ٤٩١ ، و ١٧٣ / ٤٩٦ ، و ١٧٥ / ٥٠١ ، و ٣٨٦ / ١١٩٠ ، و ٤٠٢ / ١٢٥٦ و ١٢٥٩ ، والاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٧ ، و ١٤٩ / ٥١٢ ـ ٥١٥ ، و ١٥١ / ٥٢١ و ٥٢٢ ، والوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الحيض ، الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٦ ـ ١٠ ، ١٢ ١٤ ، والباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٥ ، والباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ٢ و ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٧٧ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٩٩ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب النفاس ، الحديث ١.