حريز (١) ، قال : سألتني امرأة منّا أن أُدخلها على أبي عبد الله عليهالسلام ، فاستأذنت لها ، فأذن لها فدخلَتْ ، إلى أن قال : فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها؟ قال : «إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة» قالت : فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال : «تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين» (٢) الحديث.
ومرسلة داوُد مولى أبي المعزى (٣) عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ، قال : «تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام ، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت» (٤).
ورواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم» (٥).
وموثّقة مالك بن أعين عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : إسحاق بن حريز. وفي الكافي : إسحاق بن جرير. وما أثبتناه من التهذيب.
(٢) الكافي ٣ : ٩٠ ٩٢ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٣١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٣) في الكافي : أبي المغراء.
(٤) الكافي ٣ : ٩٠ / ٧ ، التهذيب ١ : ١٧٢ ١٧٣ / ٤٩٤ ، الإستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٨ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الحيض ، الحديث ٤.
(٥) التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٢ ، الإستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٢ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الحيض ، الحديث ٥.