من الدم ، قال : «نعم إذا مضى له منذ يوم وضعت بقدر أيّام حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس أن يغشاها إن أحبّ» (١).
ولا يخفى عليك أنّه لا معارضة بين هذه الأخبار والروايات المطلقة ؛ إذ المطلق يحمل على المقيّد ، فلا معارضة بينها ، وظاهر جميع الأخبار المتقدّمة وجوب الاستظهار ، وبعد تقيّد المطلقات بالأخبار المقيِّدة يكون مفادها وجوب ترك العبادة بعد انقضاء العادة يوماً احتياطاً ؛ لاحتمال كونها حائضاً ، ثمّ هي بعد اليوم إذا استمرّ بها الدم مستحاضة ، ومن المعلوم أنّ المراد من كونها مستحاضةً إنّها تُرتّب آثار المستحاضة بحسب الظاهر ، ولا تعتني باحتمال أن ينقطع الدم قبل العشرة فيكون حيضاً ، لا أنّها مستحاضة واقعاً سواء انقطع الدم قبل العشرة أم لا ، وإلّا لعارضها ـ مضافاً إلى الإجماع والنصوص الدالّة على أنّ ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى جميع الأخبار الآتية الدالّة على مشروعيّة الاستظهار بأزيد من يوم ، كما لا يخفى ، فيفهم من مجموع هذه الأخبار بالصراحة مشروعيّة الاستظهار ، أي : ترك العبادة في اليوم الأوّل بعد انقضاء عادتها ، ومشروعيّة فعلها بعده ، وظاهرها كون ترك العبادة في الأوّل وفعلها فيما بعده على سبيل الوجوب.
ولكن يعارضها ظاهراً بالنسبة إلى حكم ما بعد اليوم أخبار كثيرة ، مثل : صحيحة زرارة ، قلت له : النفساء متى تصلّي؟ قال : «تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت» إلى أن قال
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٧٦ ١٧٧ / ٥٠٥ ، الإستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٥ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ٤ ، والباب ٧ من تلك الأبواب ، الحديث ١.