قلت : والحائض؟ قال : «مثل ذلك سواء» (١) وموثّقة زرارة «تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض ، وتستظهر بيومين» (٢) فإنّ هاتين الروايتين صريحتان في جواز ترك العبادة يومين ، وظاهرتان في كونه على سبيل الوجوب.
وموثّقة سماعة عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، فقال : «إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنّه ربما تعجّل بها الوقت ، فإن كان أكثر [من (٣)] أيّامها التي تحيض فيهنّ فلتربّص ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيّامها ، فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة» (٤).
وموثّقته الأُخرى عن امرأة رأت الدم في الحبل ، قال : «تقعد أيّامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة» (٥).
ورواية محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الطامث وحدّ جلوسها ، فقال : «تنتظر عدّة ما كانت
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٣ ١٧٤ / ٤٩٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٩٩ / ٦ ، التهذيب ١ : ١٧٥ / ٥٠١ ، الإستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ٥.
(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) الكافي ٣ : ٧٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٥٨ ١٥٩ / ٤٥٣ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٥) التهذيب ١ : ٣٨٦ ٣٨٧ / ١١٩٠ ، الإستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٧ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الحيض ، الحديث ٦ ، والباب ٣٠ من تلك الأبواب ، الحديث ١١.