تحيض ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة» (١).
وهذه الروايات كما تراها ظاهرها وجوب الاستظهار بثلاثة أيّام ، وصريحها مشروعيّته ، فيمكن الجمع بينها وبين الأخبار السابقة الدالّة على أنّها تستظهر بيوم ثمّ هي مستحاضة ، وكذا الأخبار الآمرة بأنّها تستظهر بيومين : برفع اليد عن ظاهر كلٍّ من هذه الأخبار بنصّ الآخر ، فيفهم من هذه الأخبار الأخيرة مشروعيّة ترك العبادة استظهاراً ثلاثة أيّام ، ومن سائر الأخبار المتقدّمة ممّا عدا مطلقاتها مشروعيّة فعل العبادة في اليوم الثالث ، ومن الطائفة الاولى مشروعيّتها في اليوم الثاني أيضاً ، فيكون ملخّص مجموع الأخبار أنّه يجب عليها الاستظهار يوماً أو يومين أو ثلاثة ، فهي بالنسبة إلى اليوم الثاني والثالث مخيّرة بين الأخذ باحتمال كونها حائضاً فتترك العبادة ، أو مستحاضة فتأتي بها.
والجمع بين الأخبار المتنافية بارتكاب التأويل في الظاهر لأجل النصّ وإن كان على وفق القواعد المقرّرة في الأُصول ولكن ارتكابه في مثل هذه الأخبار التي يظهر منها التنافي في بادئ الرأي من دون شاهدٍ خارجيّ في غاية الإشكال ، وإلّا لجاز الجمع بين الخبرين اللذين أحدهما يأمرنا بشيء والآخر ينهانا عنه بالتقريب المتقدّم.
مع أنّ هذا الفرض هو القدر المتيقّن من مورد الأخبار الواردة في علاج الخبرين المتعارضين ، الآمرة بالرجوع إلى المرجّحات.
لكنّ الذي يهوّن الخطب في المقام ورود التصريح بهذا المضمون
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٩١ ، الإستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الحيض ، الحديث ١٠.