نعم ، بعد الالتقاط ظاهرهم التسالم على جريان أحكام المسلمين عليه.
لكنّه لا يشبه المقام ، لإمكان أن يكون منشؤه تبعيّته للمسلمين بعد اندراجه في زمرتهم من باب التوسعة والتسهيل ، أو لدخوله في ملك الملتقط في الواقع على تقدير كفر أبويه ، فيتبعه في الحكم على المشهور وإن لم يحكم به في مرحلة الظاهر ، فيعلم إجمالا بعد الالتقاط تبعيّته للمسلم على كلّ تقدير.
هذا ، مع أنّ عمدة المستند في تلك المسألة الإجماع ، فلا يقاس عليها غيرها ، وإن كان ربما يشعر بعض كلماتهم ـ كاستدلال بعضهم فيها بقوله صلىاللهعليهوآله : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (١) ـ أنّ الأصل في المشكوك حاله الإسلام ، فإنّ هذا الأصل على تقدير تسليمه أصل تعبّديّ يشكل التمسّك به لتشخيص الميّت الذي لا يتّصف بالإسلام والكفر إلّا بعلاقة ما كان.
نعم ، لو كان مستندهم في تلك المسألة عموم ما روي من أنّ «كلّ مولود يولد على الفطرة» (٢) الحديث ، اتّجه الحكم بالإسلام بمقتضى الاستصحاب ، لكنّهم لم يستندوا إليه ، بل لم يعتمدوا عليه ، فكأنّهم أعرضوا عنه.
ولعلّ وجهه ما تقرّر عندهم من تبعيّة الولد لأبويه في مرحلة الظاهر ، فلا يكون لفطرته الأصليّة ـ التي فطر عليها ـ أثر يتعلّق بكيفيّة العمل ، بل يكفي في عدم الرجوع إلى العموم إحراز تبعيّة خصوص ولد الكافر لأبويه ، إذ لا يصحّ التمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقيّة ، وأصالة عدم التبعيّة لا أصل لها
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، ح ١١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦ ـ ٢٧ / ٩٦ ، الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدوّ ، ح ٣.