عصير العنب (١) ، فغرضه على الظاهر بيان كونها موضوعة للطبيعة المعهودة المتّخذة من العنب ، دون سائر المسكرات المائعة ، كالنبيذ والنقيع وغيرهما ، لا أنّ مطلق العصير خمر ولو قبل غليانه ، فإنّه معلوم الفساد.
وأمّا الأخبار التي يستشهد بها للمدّعى : فعمدتها موثّقة معاوية بن عمّار ـ التي هي أقوى مستند القائلين بالنجاسة ـ المرويّة عن التهذيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل من أهل المعرفة [بالحقّ] (٢) يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعلم أنّه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال : «هو خمر (٣) لا تشربه» قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ، ولا (٤) يستحلّه على النصف ، يخبرنا أنّ عنده بختجا قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب (٥) منه؟ قال : «نعم» (٦).
وتقريب الاستشهاد بها أنّ إبقاء الحمل على حقيقته يقتضي الالتزام بكون العصير قبل ذهاب ثلثيه مسكرا ، لما عرفت من اعتبار وصف الإسكار في مفهوم الخمر عرفا ولغة ، وحيث لم يعلم انتفاؤه في الفرض وجب التعبّد بثبوته إبقاء للرواية على ظاهرها.
__________________
(١) تقدّم تخريج قوله في ص ١٩٧ ، الهامش (٣).
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) جملة «هو خمر» لم ترد في الكافي.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «فلا» بدل «ولا». والمثبت من المصدر.
(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «نشرب». والمثبت من المصدر.
(٦) الكافي ٦ : ٤٢١ / ٧ ، التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٦ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٤.