منعقد على عدم نجاسة غير عصير العنب (١).
لكن قد يلوح ممّا حكي عن المقاصد العليّة وقوع الخلاف فيه أيضا حيث قال ـ بعد حكمه بحرمة العصير العنبي وتوقيف نجاسته على الاشتداد ـ : ولا يلحق به عصير التمر وغيره إجماعا ، ولا الزبيب على أصحّ القولين (٢).
وكيف كان فالذي يمكن أن يستدلّ به لنجاسته على القول بنجاسة العصير العنبي إنّما هو استصحاب حكمه الثابت له حال العنبيّة.
والخدشة فيه : بأنّ المستصحب وهو نجاسة ماء العنب على تقدير غليانه تعليقيّ ، فلا اعتداد به ، لأنّه يعتبر في الاستصحاب كون المستصحب موجودا قبل زمان الشكّ ، مدفوعة : برجوعه إلى استصحاب أمر محقّق ، وهو سببيّة غليانه للنجاسة.
وتمام الكلام فيه في محلّه.
وأضعف من ذلك : المناقشة فيه بمعارضته باستصحاب الطهارة قبل الغليان مع ترجيح الثاني بالشهرة وغيرها ، لحكومة الاستصحاب الأوّل على الثاني ، كما لا يخفى.
لكن يتوجّه عليه الخدشة فيه بتغيّر الموضوع ، لأنّ الزبيب بنظر العرف كالحصرم موضوع مغاير للعنب.
هذا ، مع أنّه ليس للزبيب ماء حتّى يستصحب سببيّة غليانه للنجاسة ، و
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٦٢.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ١٢٥ ، وانظر : المقاصد العليّة : ١٤٣ ـ ١٤٤.