ويفهم من الشرطيّة المذكورة في الرواية انتفاء الفساد ما لم تتأدّ الحلاوة إلى الماء وإن غلى الماء وانقلب فيه الزبيب.
والمراد بتأدية الحلاوة إليه ـ بحسب الظاهر ـ ليس مطلق تغيّر طعمه ولو مع بقائه بصفة الإطلاق ، بل صيرورته حلوا على وجه صدق عليه عرفا ماء الزبيب حتّى تتحقّق التسوية بينه وبين الماء المنصبّ على الزبيب المدقوق الملقى في القدر ، الذي يحرم بالغليان ، ويحلّ بذهاب ثلثيه.
ولو فرض ظهوره في الإطلاق ، لتعيّن صرفه إلى ذلك ، فإنّ الماء المطلق لا يفسد ولا يحرم بالغليان.
وقوله عليهالسلام : «كلّما غلى» إلى آخره ، كأنّه مسوق لبيان وجه الفساد ، فكأنّه قال : لا فرق بين أن يدقّ الزبيب ويلقى في القدر ، أو يلقى كما هو في القدر ويصبّ عليه الماء بعد تأدية حلاوته إليه في كون غليان الماء المتغيّر به بنفسه أو بالنار موجبا لحرمته إلى أن يذهب ثلثاه.
وكيف كان فالرواية صريحة في كون غليان نقيع الزبيب موجبا لحرمته ، لكنّها غير نقيّة السند يشكل الاعتماد عليها مع مخالفتها للمشهور.
واستدلّ له أيضا : برواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ثمّ يؤخذ (١) الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثمّ يرفع فيشرب منه السنّة؟ فقال : «لا بأس به» (٢).
__________________
(١) في المصدر ـ ما عدا الوسائل ـ زيادة : «ذلك».
(٢) الكافي ٦ : ٤٢١ / ١٠ ، التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢٢ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٢.