استعمال سؤره ، كما تقدّمت الإشارة إليه في ما سبق في حكم الناصب ، لأنّ النجاسة الظاهريّة ـ على تقدير ثبوتها له ـ غير متعدّية عنه إجماعا ، كما صرّح به شيخنا المرتضى (١) رحمهالله.
وبهذا ظهر ضعف الاستدلال برواية حمزة ونحوها ممّا ورد فيها النهي عن غسالة الحمّام ، معلّلا بأنّ فيها غسالة الجنب وولد الزنا والناصب ، فإنّ كون اغتساله مؤثّرا في استقذار الماء في الجملة الموجب لكراهة استعماله يحسن جمعه مع غيره في مقام التعليل للنهي ، ولا يستفاد من مثل هذه الروايات كون كلّ من المذكورات من حيث هو سببا مستقلّا لحرمة الماء ونجاسته.
هذا ، مع أنّه قد يقال : إنّ المتبادر من هذه الرواية أيضا بقرينة قوله عليهالسلام في ذيلها : «وهو شرّهم» : إرادة النهي عن سؤر المذكورات بلحاظ خباثتهم الباطنيّة المقتضية لكراهة الاستعمال ، لا النجاسة المصطلحة.
وأمّا مرفوعة سليمان كغيرها من الأخبار المذكورة مؤيّدة لهذا القول : فلا يصلح ذكرها في مقام التأييد أيضا فضلا عن الاستدلال ، إذ ليس في شيء منها إشعار بنجاسته ، ضرورة أنّ المراد بها خباثته الباطنيّة التي يظهر أثرها في الآخرة ، لا النجاسة الظاهريّة.
نعم ، لا بأس بذكر مثل هذه الأخبار في مقام الاستئناس والتقريب إلى الذهن بعد إثبات المدّعى بأدلّة معتبرة ، لا في مقام التأييد للدليل الظاهر في النجاسة ، فإنّها لو لم تكن موهنة لظواهر ما يدلّ على النجاسة لا تكون مؤيّدة لها ،
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٣٥٩.