شعره ، ولا في لحمه ، ولا في دمه ، ولا في شيء منه» (١).
وحسنة ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من [لبن] ولد الزنا» (٢).
إلى غير ذلك ممّا ورد في مذمّته وأنّه لا يدخل الجنّة (٣) ولا تقبل شهادته (٤) ولا تجوز إمامته (٥).
وفي الجميع نظر.
أمّا حال المؤيّدات : فواضح.
وأمّا مرسلة الوشّاء : فلا يفهم منها أزيد من كراهة سؤره ، لأنّا وإن لم نقل بأنّ الكراهة في الأخبار ظاهرة في الكراهة المصطلحة لكنّها ليست ظاهرة في خصوص الحرمة. وعطف الأنجاس على ولد الزنا لا يصلح قرينة لإرادتها بالخصوص ، كما هو واضح.
وأمّا [رواية] ابن أبي يعفور : فالمراد بها الخباثة المعنويّة المقتضية لكراهة
__________________
(١) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : ٣١٣ / ٩ ، وعنه في بحار الأنوار ٥ : ٢٨٥ / ٦.
(٢) الكافي ٦ : ٤٣ / ٥ ، التهذيب ٨ : ١٠٩ / ٣٧١ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٢ / ١١٤٧ ، الوسائل ، الباب ٧٥ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ٢ ، وما بين المعقوفين من المصادر ما عدا الوسائل.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٣٠٠ ، الهامش (٣).
(٤) الكافي ٧ : ٣٩٥ / ٤ ، و ٣٩٦ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ / ٦١٠ و ٦١٢ ـ ٦١٤ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب كتاب الشهادات ، الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٦.
(٥) الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦ / ١ و ٤ ، و ٧ : ٣٩٦ / ٨ ، الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ٢٤٨ / ١١٠٥ ، و ١١٠٦ ، الخصال : ٣٣٠ ـ ٣٣١ / ٢٩ ، التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٢٧ / ٩٢ ، الإستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٦ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ ، وكذا الباب ٣١ من أبواب كتاب الشهادات ، ح ٤.