ويؤيّده قول أبي الحسن عليهالسلام في مرسلة عليّ بن الحكم ، قال : «لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فإنّه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم» (١).
وضعف سند الروايات مجبور بما عرفت من شهرة الفتوى بمضمونها بين القدماء ونقل إجماعهم عليه.
بل الإنصاف أنّه يحصل من مجرّد اشتهار مثل هذا الحكم بين القدماء ـ مع كونه ممّا لا يمكن أن يستند فيه إلى شيء سوى رواية واردة فيه بالخصوص ، خصوصا مع كون من أفتى به مثل الصدوقين ممّن يقضي التتبع بكون فتاويه مضامين الروايات ـ الوثوق بصدور رواية بهذا المضمون.
مضافا إلى ما عن المبسوط من نسبته إلى رواية أصحابنا (٢) ، فلا ينبغي الاستشكال فيه من هذه الجهة.
وإنّما الإشكال في دلالة الروايات على المدّعى ، فإنّها لا تدلّ إلّا على المنع من الصلاة في الثوب الذي أصابه العرق ، وهو أعمّ من النجاسة المصطلحة ، لجواز أن تكون له مرتبة من القذارة مانعة من الدخول في الصلاة ، كفضلات غير المأكول ، دون النجاسة.
وتتميمها بعدم القول بالفصل لا يخلو عن تأمّل بعد ما أشرنا إليه من أنّ جملة من القدماء ـ كالصدوقين في الرسالة والفقيه والأمالي ـ لم يعبّروا في
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٧ ، الهامش (١).
(٢) حكاه عنه الشهيد في الذكري ١ : ١٢٠ ، وانظر : المبسوط ١ : ٣٨ ، وفيه نسبه إلى رواية بعض أصحابنا.