فتاويهم إلّا بمضمون الروايات من حرمة الصلاة فيه ، كما أنّ الرواية الأخيرة ـ التي جعلناها من المؤيّدات ـ لا تدلّ على أزيد من تأثيره في مرجوحيّة استعمال غسالته ، وأمّا أنّه بنفسه سبب مستقلّ لنجاسته فلا ، كما نبّهنا عليه في حكم ولد الزنا ، مع أنّها على تقدير الدلالة مفادها إنّما هو نجاسة غسالته وإن خلا بدنه من العرق.
والذي يقتضيه التحقيق أنّه إن أمكن التفصيل بالالتزام بحرمة الصلاة دون النجاسة ، اتّجه القول به ، وإلّا فالمتّجه حمل هذه الأخبار على الكراهة ، فإنّ حمل مثل هذه الروايات ـ التي مرجعها إلى رواية أو روايتين صادرتين عن الهادي عليهالسلام في مقام الإعجاز ، الذي يحسّن تفصيله أدنى فرق بين الصورتين ـ على الكراهة أهون من تحكيمها على قاعدة الطهارة ، فضلا عن التصرّف بها فيما تدلّ عليه الأخبار الآتية ، فإنّ من المستبعد نجاسة العرق ، الموجبة لتنجيس ملاقيه ، واختفاءها إلى زمان الهادي عليهالسلام مع عموم الابتلاء به ، خصوصا مع شمول الجنابة من الحرام لوطي الحائض والاستمناء ونحوه مع تظافر الأخبار الواردة لبيان أحكام الجنب من الحلال والحرام وخلوّ الجميع عمّا يشعر بهذا الحكم حتّى الأخبار المرويّة عن الهادي عليهالسلام حيث لم يتعرّض فيها أيضا إلّا للمنع من الصلاة ، الذي هو أعمّ من النجاسة.
نعم ، قد يستشعر ذلك من بعض الأخبار الناهية عن الاغتسال بماء الحمّام وغسالته ، كالرواية المتقدّمة (١) ، لكن لا على وجه يعتنى به ، كما أنّ في الفقه
__________________
(١) أي : مرسلة عليّ بن الحكم ، المتقدّمة في ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧.