الرضوي أيضا إشعارا بذلك حيث جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة (١) ، فإنّه وإن لم يكن كالأمر المطلق المتعلّق بغسل الثوب في مثل قوله عليهالسلام : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (٢) ظاهرا في النجاسة ، لكنّه لا يخلو عن إشعار بذلك ، إلّا أنّه لا وثوق بكون عبائر الرضوي بعينها من ألفاظ الإمام عليهالسلام حتّى يعتنى بمثل هذه الاستشعارات أو الاستظهارات ، لأنّ غاية ما أمكننا ادّعاؤه بالنسبة إلى الرضوي إنّما هو الوثوق بكون مضامينها متون روايات معتبرة لكن لا على وجه يوثق بكونها مصونة عن التصرّف كفتاوى عليّ بن بابويه ، التي هي متون الروايات بأدنى تصرّف ، ولا يكفي ذلك في التعبّد بظواهر ألفاظه ، كما هو واضح.
وكيف كان فاختفاء هذا الحكم إلى زمان الهادي عليهالسلام وخلوّ الأخبار عن التعرّض له من أقوى الشواهد على عدم نجاسته.
مضافا إلى ما في جملة من الأخبار [من] (٣) التصريح بنفي البأس عن عرق الجنب من غير تفصيل بين كونه من حرام أو حلال ، بل لبعضها قوّة ظهور في الإطلاق.
كرواية عليّ بن أبي حمزة ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام ـ وأنا حاضر ـ عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ، فقال : «ما أرى به بأسا» وقال : إنّه يعرق حتّى لو
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٣٠٦ ، الهامش (٥).
(٢) الكافي ٣ : ٥٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٠ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب النجاسات ، ح ٢ ، والحديث عن الإمام الصادق عليهالسلام.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.