شاء أن يعصره عصره ، فقطّب (١) أبو عبد الله عليهالسلام في وجه الرجل ، وقال : «إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه [به]» (٢).
وربما يستشعر من هذه الرواية ـ كبعض الأخبار الآتية ـ معروفيّة نجاسة عرق الجنب مطلقا لدى العامّة على وجه لم يقنع السائل بإطلاق نفي البأس عنه في جوابه واستبعده فبالغ في سؤاله بحيث انزجر أبو عبد الله عليهالسلام وقال : «إن أبيتم» إلى آخره.
ولا يخفى أنّه لو كان عرقه ـ على تقدير كون جنابته من حرام ـ نجسا ، لكان على الإمام عليهالسلام بيانه مع إطلاق سؤاله ، ولم تكن مبالغة السائل في سؤاله موجبة لانزجار الإمام عليهالسلام ، بل كانت مقتضية لبيان الحكم مفصّلا.
ورواية حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب» (٣).
ورواية عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ عليهمالسلام ، قال : «سألت رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما ، فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ليس في العرق» (٤).
__________________
(١) قطّب وجهه تقطيبا : أي عبس. الصحاح ١ : ٢٠٤ «قطب».
(٢) الكافي ٣ : ٥٢ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٧ ، الإستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٥ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب النجاسات ، ح ٤ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢ ـ ٥٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٨ ، الإستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٦ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب النجاسات ، ح ٥.
(٤) التهذيب ١ : ٢٦٩ / ٧٩٢ ، الإستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٨ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب النجاسات ، ح ٩.