وروايته الأخرى مثلها ، إلّا أنّه قال : «وينضح بول البعير والشاة ، وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله» (١).
ورواية زرارة عن أحدهما عليهماالسلام في أبوال الدوابّ تصيب الثوب فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالا؟ قال : «بلى ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل» (٢).
وهذه الرواية بمدلولها اللفظي تصلح شاهدة للجمع بين الأخبار المتقدّمة الدالّة على نجاسة أبوال الدوابّ والأخبار الدالّة على طهارة بول كلّ حيوان يحلّ أكله ، كخبر زرارة أنّهما قالا : «لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه» (٣) وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» (٤) وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : «لا بأس ببول ما أكل لحمه» (٥) بحمل هذه الأخبار على ما جعله الله للأكل ، دون ما جعله للركوب والزينة.
كما يشهد لهذا الجمع أيضا : موثّقة عبد الرحمن ، المتقدّمة (٦) حيث جعل فيها ما يؤكل لحمه قسيما للدوابّ الثلاث.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢٢ / ١٣٣٧ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، ح ١٠.
(٢) الكافي ٣ : ٥٧ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٢ ، الإستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٦ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، ح ٧.
(٣) الكافي ٣ : ٥٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٦ / ٧١٠ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٤) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٨١ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، ح ١٢.
(٥) قرب الإسناد : ١٥٦ / ٧٥٣ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، ح ١٧.
(٦) في ص ٣٢٦.