وصحيحته الأخرى عنه عليهالسلام ، قال : سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابّة على أبوالها وأرواثها ، قال : «إن علق به شيء فليغسله ، وإن أصابه شيء من الروث أو الصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة» (١).
وروايته الثالثة في كتابه ، قال : سألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال : «إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافّا فلا بأس» (٢).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته (٣) عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ ، فقال : «إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه» (٤).
وروايته الأخرى ، قال : سألته عن كرّ من ماء مررت به ـ وأنا في سفر ـ قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان ، قال : «لا توضّأ (٥) منه ولا تشرب منه» (٦).
وموثّقة عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال : «يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله» (٧).
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٨٢ / ١١١٩ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، ح ١٩.
(٢) مسائل عليّ بن جعفر : ١٣٠ / ١١٦ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، ح ٢١.
(٣) في المصدر : «سئل».
(٤) التهذيب ١ : ٤٠ / ١١١ ، الإستبصار ١ : ٩ / ٩ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الماء المطلق ، ح ٣.
(٥) في الاستبصار : «لا تتوضّأ».
(٦) التهذيب ١ : ٤٠ / ١١٠ ، الإستبصار ١ : ٨ / ٨ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الماء المطلق ، ح ٥.
(٧) التهذيب ١ : ٢٤٧ / ٧١١ ، الإستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٤ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، ح ٩.