إن شككت فانضحه» (١).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس بروث الحمير ، واغسل أبوالها» (٢).
ورواية عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أبوال الحمير (٣) والبغال ، قال : «اغسل ثوبك» قال : قلت : وأرواثها؟ قال : «هو أكثر (٤) من ذلك» (٥).
ورواية أبي مريم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في أبوال الدوابّ وأرواثها؟ قال : «أمّا أبوالها فاغسل ما أصابك ، وأمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك» (٦).
ومفهوم صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الدابّة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال : «إذا جفّ فلا بأس» (٧).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧١ ، الإستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢٠ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، ح ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٥٧ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٣ ، الإستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢١ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الخيل» بدل «الحمير». وما أثبتناه من المصدر.
(٤) في الاستبصار : «أكبر» بدل «أكثر».
(٥) التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٦ ، الإستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٥ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، ح ١٣.
(٦) الكافي ٣ : ٥٧ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٥ ، الإستبصار ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩ / ٦٢٣ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، ح ٨.
(٧) قرب الإسناد : ٢٠٥ / ٧٩٤ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، ح ١٨.