الحال لم يكن عليه إلّا غسل يده» (١) ليس إلّا إرادة الإطلاق بالنسبة إلى العقد السلبي ، فليتأمّل.
ثمّ لو سلّم ظهور الأخبار في الإطلاق ، فلا بدّ من تقييدها ، جمعا بينها وبين قوله عليهالسلام في موثّقة عبد الله بن بكير : «كلّ يابس ذكيّ» (٢) المعتضد بجملة من الأخبار الدالّة في جملة من المواضع على عدم تعدّي النجاسة مع اليبوسة ، فإنّ تقييد مثل هذه المطلقات أهون من تخصيص العامّ بلا شبهة.
نعم ، لو كان للمطلقات قوّة ظهور في الإطلاق ، لأمكن الجمع بينها وبين الموثّقة بحمل الأمر بغسل الملاقي مع الجفاف على التعبّد ، لا لأجل النجاسة ، كما التزم به جملة من القائلين بوجوب غسله ، لكنّه بعيد.
وممّا يؤيّد عدم السراية مع الجفاف ، بل يدلّ عليه : ما رواه الشيخ عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جسده قبل أن يغسّل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع «إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل فقد يجب عليك الغسل» (٣) فإنّه يدلّ على عدم نجاسة الثوب الملاقي للميّت.
لكن على تقدير كون الغسل بالفتح يمكن الاستشهاد بإطلاقه لوجوب غسل اليد الماسّة للميّت عند جفافه من باب التعبّد ، إلّا أنّ التقدير غير ثابت.
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٥٥ ، الهامش (١).
(٢) التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤١ ، الإستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٧ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة ، ح ٥.
(٣) التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٨ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب غسل المسّ ، ح ١.