وأمّا في ميّت الإنسان فيستدلّ عليه بإطلاقات الأخبار المتقدّمة (١) الدالّة على وجوب غسل ما أصاب ثوبك منه ، ووجوب غسل اليد الماسّة له.
لكن يتوجّه عليه : أنّ الروايتين (٢) الآمرتين بغسل ما أصاب الثوب منه ظاهرهما ـ خصوصا بملاحظة ما فيهما من اختلاف التعبير الواقع بين السؤال والجواب ـ إنّما هو وجوب غسل ما أصاب الثوب من جسد الميّت ، لا غسل ما وقع من الثوب عليه مطلقا ، والمتبادر منه إنّما هو إرادة غسل ما أصابه من الرطوبات الواصلة إليه من الميّت.
ولذا نزّله المحدّث الكاشاني ـ القائل بعدم نجاسة الميّت ـ على إرادة الرطوبات النجسة الخارجة منه من بول ودم ونحوهما (٣).
وهذا التنزيل وإن كان تأويلا بلا مقتض لكن غاية ما يستفاد من إطلاق العبارة وجوب غسل ما لاقاه برطوبة متعدّية خصوصا بضميمة ما هو المركوز في الأذهان من اعتبار الرطوبة في السراية ، فإنّه بنفسه قرينة صارفة للإطلاق.
وبهذا قد يجاب عن إطلاق الأمر بغسل اليد في التوقيعين (٤).
والأولى في الجواب منع إطلاقهما من هذه الجهة ، فإنّ المتبادر من قوله عليهالسلام : «ليس على من نحّاه إلّا غسل اليد» (٥) وقوله عليهالسلام : «إذا مسّه على هذه
__________________
(١) في ص ٥٤ وما بعدها.
(٢) أي : روايتا الحلبي وإبراهيم بن ميمون ، المتقدّمتان في ص ٥٤.
(٣) مفاتيح الشرائع ١ : ٦٦.
(٤) تقدّما في ص ٥٥.
(٥) تقدّم تخريجه في ص ٥٥ ، الهامش (١).