لكنّ الأصحاب قيّدوا طهارتها بما إذا اكتست القشر الغليظ.
وعبائرهم في بيان الاشتراط وإن كانت مختلفة ـ حيث عبّر بعضهم بالقشر الغليظ ، وبعضهم بالجلد الغليظ ، وبعضهم بالقشر الأعلى وغير ذلك ـ ولكنّ المقصود بحسب الظاهر واحد.
ويدلّ عليه موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة ، فقال : «إن كان قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها» (١) فبها تقيّد إطلاقات الأدلّة.
وتوهّم أنّ المقتضي لنجاستها ليس إلّا الملاقاة للميتة ، وإلّا فهي طاهرة بالذات كما يدلّ عليه سائر الأدلّة ، وما نشاهده من القشر الرقيق صالح للمانعيّة من السراية ، مدفوع : بكونه اجتهادا في مقابلة النصّ ، مع قوّة احتمال عدم مانعيّة هذا القشر من السراية ما دامت البيضة في الباطن ويصل إليها الغذاء الموجب لنموّها.
مضافا إلى إمكان أن يدّعى كونها معدودة من أجزاء الميّت تبعا قبل استكمال خلقتها ، فإذا استكملت واستغنت عنها باكتساء قشرها الأعلى ، عدّت شيئا آخر أجنبيّا عنها.
لكن هذه الدعوى غير مجدية بعد أن لم تكن ممّا يحلّه الحياة.
وكيف كان فلا مقتضي لطرح النصّ أو تأويله مع عمل الأصحاب بها ، وسلامتها ممّا يعارضها ، عدا مطلقات قابلة للصرف لو لم ندّع فيها الانصراف
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٢ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٦.