٤٥٢. السابع : لو قطعت كفاه ، سقط مسحهما ، ومسح على الجبهة ، ولو قطع بعضها مسح على الباقي.
٤٥٣. الثامن : يجب القصد إلى الصعيد ، ولو تعرّض لمهبّ الريح لم يكفه (١).
٤٥٤. التاسع : يجب أن يباشر المسح للوجه واليدين بنفسه ، فلو يمّمه غيره بإذنه ، وهو قادر لم يجزه. وإن كان عاجزا أجزأه.
٤٥٥. العاشر : لا يجب نقل التراب ، فلو كان على وجهه تراب ، فردّده بالمسح ، لم يجز ، ولو نقل من سائر أعضائه إلى وجهه ، أو من يده إلى وجهه ، فالأقرب عدم الجواز ، ولو معك وجهه في التراب ، لم يجز.
٤٥٦. الحادي عشر : يكفي نيّة استباحة الصلاة مطلقا.
ولا يفتقر إلى تعيين الفرض والنفل من الصلاة ، ولو نوى استباحة الفرض ، دخل به في النفل ، ويجوز النفل به بعد وقت تلك الفريضة وقبل فعلها إن سوّغنا التيمّم في أوّل الوقت ، ولو نوى النفل ، جاز الدخول به في الفرض ، وكذا حكم جميع الطهارات ، ولو نوى استباحة فرضين أجزأه ، وصحّ الدخول فيهما.
٤٥٧. الثاني عشر : لا يلزمه إيصال التراب إلى منابت الشعر ، وإن خفت.
٤٥٨. الثالث عشر : لو كان في إصبعه خاتم نزعه ، ليقع المسح على جميع أجزاء الممسوح ، ولا يلزمه أن يفرج أصابعه لا في الضربة الأولى ولا الثانية.
__________________
(١) قال في التذكرة : ٢ / ١٩٥ : «وضع اليدين على الأرض شرط فلو تعرّض لمهبّ العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه أو كفّيه ، أو ردّد الغبار على وجهه منه لم يجزئ».