٥٨٥. السادس : لو صلّى على سطحها أبرز بين يديه منها شيئا وصلّى قائما ، ولا يحتاج إلى نصب شيء قدّامه ، ورواية الشيخ رحمهالله (١) هنا ضعيفة. ولو لم يبرز شيئا بطلت صلاته.
٥٨٦. السابع : لو صلّى على موضع أرفع منها ، كجبل أبي قبيس استقبل جهتها ، وكذا لو صلّى في موضع منخفض عنها.
٥٨٧. الثامن : كل إقليم يتوجّهون إلى ركن من الأركان الأربعة ، فأهل العراق إلى العراقيّ : وهو الّذي فيه الحجر ، وأهل الشام إلى الشاميّ ، وأهل المغرب إلى المغربيّ ، واليمن إلى اليمانيّ.
٥٨٨. التاسع : كلّ قوم من هؤلاء لهم علامات ، وضعها الشارع لمعرفة القبلة ، فعلامة العراق ومن والاهم : جعل الفجر على المنكب الأيسر ، والمغرب على الأيمن ، والجدي محاذي المنكب الأيمن ، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن ممّا يلي الأنف ، والقمر ليلة السابع عند المغرب في القبلة ، وليلة إحدى وعشرين في القبلة وقت الفجر.
وأمّا علامة الشام : فأن يكون بنات النعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى ، والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع ، وموضع مغيب سهيل على العين اليمنى ، وطلوعه بين العينين ، والصبا على الخد الأيسر ، والشمال على الكتف الأيمن.
__________________
(١) قال الشيخ رحمهالله في الخلاف : ١ / ٤٤١ ، المسألة ١٨٨ من كتاب الصلاة : «إذا صلّى فوق الكعبة صلّى مستلقيا على قفاه متوجها إلى البيت المعمور وصلّى إيماء». ومثله في النهاية : ١٠١ ، واستدل عليه بما رواه عبد السّلام عن الرضا عليهالسلام (لاحظ الوسائل : ٣ / ٢٤٨ ، الباب ١٩ من أبواب القبلة ، الحديث ٢). وأجاب عنه في المنتهى بأنّ الرواية ضعيفة ، لاحظ المنتهى : ٤ / ١٦٧.