٧٩٥. [الفرع] الثالث : تسقط نيّة التعيين فيما إذا نسي تعيين الفائتة خاصّة.
٧٩٦. [الفرع] الرابع : لو كان عليه ظهر وعصر فنوى بالصلاة إحداهما
لم يجز عن واحدة منهما.
٧٩٧. الثالث : لا يشترط نيّة القصر والإتمام (١).
٧٩٨. الرابع : يشترط فيها مقارنتها لتكبيرة الافتتاح ، ويجب استمرارها حكما إلى الفراغ ، فلو دخل بنيّة متردّدة بين الإتمام والقطع لم يعتدّ بها ، ولو دخل بنيّة صحيحة ثمّ نوى قطعها والخروج منها ، أو أنّه سيخرج (٢) منها ، أو تردّد هل يخرج أم لا ، قال الشيخ : لا تبطل صلاته ، ويقوى عندي أنّها تبطل (٣) وما قوّاه الشيخ هو الأقوى عندي.
٧٩٩. الخامس : لو نوى فعل ما ينافي الصلاة ، ولم يفعل ، لم تبطل صلاته.
٨٠٠. السادس : لو نوى بأحد أفعال الصلاة غيرها بطلت صلاته.
٨٠١. السابع : لو نوى ببعض أفعال الصلاة الرياء ، بطلت صلاته ، لأنّه منهيّ عنه ، والنّهي يدلّ على الفساد.
٨٠٢. الثامن : يجوز نقل النيّة في مواضع ، كذاكر الفائتة أو طالب (٤) فضيلة الجماعة وسورة الجمعة.
__________________
(١) في «ب» : التمام.
(٢) في «ب» : استخرج.
(٣) الخلاف : ١ / ٣٠٧ ، المسألة ٥٥ من كتاب الصلاة.
(٤) في «ب» : وطالب.