ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها ، أو إذا كانت في دار حرب ، ويجوز أن تبنى مساجد ، ولا يجوز اتّخاذها ملكا ، ولا استعمال آلتها في الأملاك.
١١٠٢. السابع : يحرم إدخال النجاسة إليها ، وكذا إزالتها فيها.
١١٠٣. الثامن : يستحبّ كنس المساجد وتنظيفها ، ويكره أن يبصق أو يتنخّم فيها ، فإن فعل غطّاه بالتراب ، ولا يقصع فيها القمل (١) ، فان فعل دفنها في التراب.
ويكره سلّ السيف ، وبري النبل (٢) ، وسائر الصناعات فيها ، وكشف العورة ، ورمي الحصى خذفا (٣).
ويجتنب البيع والشراء ، وتمكين المجانين والصبيان ، والأحكام (٤) ، وتعريف الضالّة ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، ورفع الأصوات فيها.
ومن أكل مثل الثوم والبصل لا يحضر المسجد حتّى تزول رائحته.
١١٠٤. التاسع : لا ينبغي أن يتنعّل وهو قائم ، بل يجلس ويلبسها ، ولا يكشف عورته في المساجد ، ويستحبّ ستر ما بين السرة إلى الركبة.
١١٠٥. العاشر : من كان في منزله مسجد جعله لنفسه يصلّي فيه ، جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولم يخرج عن ملكه.
١١٠٦. الحادي عشر : لا يدفن الميّت في المساجد.
__________________
(١) في القاموس : قصع القملة بالظفر : قتلها.
(٢) في مجمع البحرين : نهي عن بري النبل في المساجد ، أي نحته وعمله فيها.
(٣) الخذف بالحصى : الرمي بها بالاصبع ، قال في مجمع البحرين : والمشهور في تفسيره أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبابة.
(٤) والمراد إنفاذ الأحكام.