«صلاة في البيت المقدس تعدل ألف صلاة ، وصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة صلاة ، وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا وعشرين صلاة ، وصلاة في مسجد السوق تعدل اثني عشر صلاة ، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة» (١).
أمّا صلاة النافلة فإنّها في المنزل أفضل ، وخاصّة نوافل الليل.
١١٠٠. الخامس : يكره تعلية المساجد ، بل تبني وسطا ، ويكره أن تبنى مظلّلة ، بل تكون مكشوفة.
ويحرم زخرفتها ونقشها بالذهب ، أو بشيء من الصور.
ويكره أن تكون مشرفة ، بل تبنى جمّاء ، ولا تبنى المنارة في وسط المسجد ، بل مع حائط لا يعلى عليه ، ويجعل الميضاة على أبواب المساجد لا داخلها.
ويكره جعلها طريقا مع الاختيار ، والنوم فيها ، وخاصّة في المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإخراج الحصا منهما (٢) فمن أخرجه ردّه إليهما ٣ أو إلى غيرهما ٤ من المساجد.
١١٠١. السادس : يجوز نقض ما استهدم منها ، ويستحبّ إعادته ، ويجوز استعمال آلته في بناء غيره من المساجد ، ولا يجوز بيع آلته بحال ، ولا يجوز أن يؤخذ من المساجد في ملك أو طريق زالت آثاره ، فمن أخذ شيئا من آلة المسجد ردّه إليه أو إلى غيره من المساجد.
__________________
(١) الوسائل : ٣ / ٥٥١ ، الباب ٦٤ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ٢.
(٢) ٢ و ٣ و ٤. في «ب» : «منها» «إليها» «غيرها».