إخراج الحقاق وبنت اللبون مع الجبران الشرعي ، ولا إخراج أربع بنات لبون وحقة ، ويطالب بالجبران.
أمّا لو كانا ناقصين كأربع بنات لبون وثلاث حقاق ، تخيّر مع الجبران ، فيدفع بنات اللبون وحقة ، ويطالب بالجبران ، أو ثلاث حقاق وبنت لبون والجبران ، وليس له دفع حقّة وثلاث بنات لبون مع الجبران لكلّ واحدة إلّا بالقيمة.
١٢٠٠. الثالث : لا زكاة فيما دون الخمس ، ولا فيما بين النصب من الأشناق (١) لا منضمّة ولا منفردة ، ولا يجب الأزيد من السنّ الواجب باعتباره.
ولو تلف أربع من تسع وجبت الشاة كملا ، سواء تلفت قبل الحول أو بعده ، وقبل إمكان الأداء أو بعده ، ولو تلف خمس قبل الحول ، فلا زكاة ، وبعده يسقط خمس الشاة ، إن كان قبل إمكان الأداء.
ولو هلك ستّ من ستّ وعشرين بعد الحول قبل إمكان الأداء ، سقط من بنت المخاض بنسبة التالف ، وكذا لو هلك خمس من ستّ وعشرين ، قال الشيخ رحمهالله : هنا يكون قد هلك خمس المال إلّا خمس الخمس ، فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض ، وأربعة أخماس خمسها ، وعلى المساكين خمس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خمسها (٢).
__________________
(١) في مجمع البحرين : الشنق بالتحريك في الصدقة : ما بين الفريضتين ، وهو ممّا لا تتعلّق به زكاة ، كالزائد من الإبل على الخمس إلى التسع وما زاد منها على العشر ، إلى أربع عشرة. والجمع أشناق ، مثل سبب وأسباب.
(٢) المبسوط : ١ / ١٩٤.