١٢٠١. الرابع : الشاة المأخوذة ينبغي أن تكون الجذعة من الضأن أو الثنيّة من المعز ، وكذا شاة الجبران. ويجزئ الذكر والأنثى ، سواء كانت الإبل ذكورا أو إناثا ، ويجزئ من غنمه أو غير غنمه.
قال الشيخ رحمهالله : ويؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر ، لأنّ المكيّة والعربيّة (١) والنبطيّة مختلفة (٢) ، والأقرب عندي الإخراج من أيّ نوع شاء ، لأنّ التناسب بين الشاتين أقرب من التناسب بين الضأن والمعز ، ويجزئ هاهنا أحدهما عن الآخر إجماعا.
١٢٠٢. الخامس : يجوز أن يخرج عن الإبل الكرام الشاة الكريمة واللئيمة والسمينة والمهزولة ، ولا يؤخذ المريضة من الإبل الصحاح ، ولو كانت مراضا وصحاحا ، وماكس (٣) قومت الخمس (٤) مريضة وصحيحة ، وأخذ الشاة ناقصة عن بدل الصحاح بنسبة النقصان.
١٢٠٣. السادس : لو أخرج بعيرا عن الشاة لم يجزئه إلّا إذا كانت قيمته تساوي قيمة الشاة أو تزيد ، ولو كانت قيمة الشاة تساوي قيمة بنت المخاض جاز إخراج الشاة عنها ، ولو لم يجد شاة ، اشترى شاة أو دفع قيمتها السوقية ، ولا يجزيه عشرة دراهم إذا كانت أدون.
١٢٠٤. السابع : من وجب عليه سنّ وفقدها ، ووجد الأعلى بدرجة ، دفعها واستردّ (٥) شاتين ، أو عشرين درهما ، ولو وجد الأدون دفعها ودفع شاتين أو
__________________
(١) في «أ» : المعربية.
(٢) المبسوط : ١ / ١٩٦.
(٣) امتنع من عليه الزكاة عن أداء الشاة الصحيحة.
(٤) المراد هو النصاب الأوّل للإبل وهو خمسة.
(٥) في «أ» : استعاد.