١٢٠٧. العاشر : لا يثبت الجبران في غير الإبل.
١٢٠٨. الحادي عشر : البخاتي من الإبل ، والعراب ، والنجيب ، والكريم ، واللئيم ، سواء يضمّ بعضه إلى بعض ، وتجب الزكاة مع بلوغ المجموع النصاب ، فإن تطوّع بالأجود ، وإلّا أخذ من أوسط المال ، ولو قيل بجواز إخراج ما شاء إذا جمع الشرائط كان حسنا.
١٢٠٩. الثاني عشر : لا تؤخذ المريضة من الصحاح ، ولا الهرمة وهي الكبيرة من غيرها ، ولا ذات العوار من السليمة ، ولا تؤخذ الرّبّى ، وهي الّتي تربي ولدها إلى خمسة عشر يوما ، وقيل : إلى خمسين ، ولا الأكولة وهي السّمينة المتّخذة للأكل ، ولا فحل الضراب لقوله عليهالسلام :
«إيّاك وكرائم أموالهم» (١). ولا الحامل ، لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم «نهى أن يأخذ شافعا» (٢). ولو تطوّع المالك بذلك جاز.
ولو كانت إبله مراضا لم يكلّف شراء صحيحة ، ولو عدم الفريضة من المراض لم يجب شراء صحيحة ، فإن اشترى مريضة أجزأه ، وكذا يجزيه لو أخرج قيمة المريضة.
ولو كانت إبله صحاحا ومراضا كلّف فرضا صحيحا بقيمة صحيح
__________________
(١) صحيح البخاري : ٢ / ١٤٧ ، كتاب الزكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ؛ سنن الترمذي : ٣ / ٢١ برقم ٦٢٥ ؛ سنن أبي داود : ٢ / ١٠٥ برقم ١٥٨٤ ؛ سنن ابن ماجة : ١ / ٥٦٨ برقم ١٧٨٣ ؛ مسند أحمد بن حنبل : ١ / ٢٣٣ ؛ وسنن البيهقي : ٤ / ١٠١.
(٢) سنن أبي داود : ٢ / ١٠٣ برقم ١٥٨١ ؛ سنن النسائي : ٥ / ٣٢ ؛ وسنن البيهقي : ٤ / ١٠٠.
قال المصنّف في التذكرة : ٥ / ١١٧ : ونهى عليهالسلام أن يأخذ شافعا أي حاملا ، سمّيت به ، لأنّ ولدها قد شفعها.