واعلم أنّ المؤلّفة من المسلمين أربعة :
١٣٧٦. أحدها : أشراف مطاعون ، لهم نيّة حسنة في الإسلام ، ويعلم ثباتهم عليه ، لكن لهم نظراء من المشركين ، إذا أعطوا رغب نظراؤهم في الإسلام.
١٣٧٧. الثاني : أشراف ، نيّتهم ضعيفة ، إذا أعطوا رجي حسن نيّتهم وثباتهم.
١٣٧٨. الثالث : مسلمون في طرف بلاد الإسلام ، لهم قوّة منع من يليهم من المشركين ، إن أعطوا قاتلوا عن المسلمين ، وإن منعوا لم يقاتلوا ، واحتاج الإمام في قتالهم إلى مئونة شديدة لتجهيز الجيوش.
١٣٧٩. الرابع : مسلمون في الأطراف ، بإزائهم قوم يؤدّون الصدقات خوفا منهم ، إن أعطاهم الإمام جبوها وإن منعهم لم يجبوها (١) واحتاج الإمام إلى مئونة في تحصيلها.
قال الشيخ : لا يمتنع أن نقول : إنّ للإمام أن يتألّف هؤلاء القوم ويعطيهم ، إن شاء من المؤلّفة ، وإن شاء من سهم المصالح ، لأنّ هذا من فرائض الإمام ، وفعله حجّة ، ولا يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم لسقوطه ، وفرضنا تجويز ذلك والشك فيه (٢) وقول الشيخ رحمهالله جيّد.
١٣٨٠. الثاني : قال الشيخ : سهم المؤلّفة ساقط الآن ، وليس بمنسوخ (٣).
١٣٨١. الثالث : لو احتيج إلى الجهاد حال غيبة الإمام ، فالوجه جواز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة.
__________________
(١) في «أ» : جمعوها وان منعهم لم يجمعوها.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٥٠.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٤٩.