١٤٠٤. العاشر : يجوز لموالي بني هاشم ـ وهم من اعتقوه ـ أخذ الزكاة المفروضة ، ولا تحرم على زوجات النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
١٤٠٥. الحادي عشر : يجوز للهاشميّ أن يتناول الزكاة من مثله من الهاشميين ، وأخذ المندوبة من غيرهم.
١٤٠٦. الثاني عشر : لو كان الهاشميّ فقيرا قد منع من الخمس ، جاز له تناول الزكاة ، وهل يتقدّر بقدر الحاجة أو يجوز له الزيادة؟ الأقرب الأوّل.
١٤٠٧. الثالث عشر : لو ادّعى شخص الفقر ، فإن عرف كذبه ، منع ، وإن عرف صدقه أعطي ، وإن جهل قبلت دعواه ، ولا يكلّف بيّنة ولا يمينا.
ولو عرف له مال وادّعى تلفه ، قال الشيخ : يكلّف البيّنة (١) وعندي فيه نظر ، ولو ادّعى العجز عن الاكتساب ، قبل قوله من غير يمين ، وإن كان شابا سليما.
١٤٠٨. الرابع عشر : لو ادّعى العبد الكتابة ، ولم يعلم صدقه ، فإن صدّقه السيّد ، قبل قوله ، وإن كذّبه افتقر إلى البيّنة.
١٤٠٩. الخامس عشر : لو ادّعى الغرم ، فإن كان لمصلحة ذات البين ، فأمره مشهور ، وإن كان لمصلحة نفسه ، ولم يعلم صدقه ، فإن صدّقه المدين ، أو انتفى تكذيبه ، فالوجه القبول من غير يمين ، وإن كذّبه لم يعط شيئا.
١٤١٠. السادس عشر : لو ادّعى ابن السبيل الحاجة ، قبل قوله من غير يمين ، وكذا لو ادّعى تلف ماله ، والشيخ كلّفه في الثاني اليمين (٢).
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٤٧ و ٢٥٣.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٥٤.