١٤١١. السابع عشر : لا يعطى الزكاة المملوك وإن كان طفلا ، لأنّه يكون إعطاء للمالك.
١٤١٢. الثامن عشر : يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين ، فيتولّى الأخذ وليّهم ، سواء كان رضيعا أولا ، أكل الطعام أو لا ، وكذا يجوز الدفع إلى وليّ المجنون.
١٤١٣. التاسع عشر : المخالف إذا أخرج زكاته إلى أهل نحلته ، ثمّ استبصر ، أعاد.
١٤١٤. العشرون : لو دفع الإمام أو الساعي إلى من يظنّه فقيرا فبان غنيّا ، لم يضمن الدافع ، ولا المالك ، وللإمام والنائب الاستعادة من المدفوع إليه مع ظهور غناه ، شرط ذلك حال الدفع أو لا ، أعلم أنّها زكاة أو لا ، ومع فقده ، يستعيد المثل أو القيمة ، ومع التعذر ، يذهب من المساكين.
ولو كان الدافع هو المالك ، فالأقرب عدم الضمان مع الاجتهاد ، وثبوته ، لا معه ، فإن وجد العين ، استعادها ، وإلّا المثل أو القيمة إن شرط وقت الدفع أنّها زكاة واجبة ، ولو لم يشرط فلا رجوع.
١٤١٥. الحادي والعشرون : لو بان أنّ المدفوع إليه عبد المالك ، فالوجه عدم الإجزاء مطلقا.
١٤١٦. الثاني والعشرون : لو دفع إلى من ظاهره الإسلام أو الحريّة ، فبان الخلاف ، أو بان هاشميّا ، أو من تجب نفقته عليه ، لم يضمن ، كما تقدّم.
١٤١٧. الثالث والعشرون : الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلّفة يعطون عطاء مطلقا لا يراعى ما يفعلون بالصدقة.