أمّا الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل ، فانّهم يعطون مراعى ، فإن صرف المكاتب ما أخذه في الكتابة ، وإلّا استعيد إن دفع إليه ليصرفه فيها ، ولو لم يف بما عليه واسترقه سيّده ، قال الشيخ رحمهالله : لا يرتجع (١).
والغارم إن صرف سهمه في الدين ، وإلّا فالوجه ارتجاعه ، خلافا للشيخ رحمهالله (٢).
والغازي إن صرف سهمه في الغزو ، وإلّا استعيد ، ولو فضل منه فضل (٣) بعد الغزو لم يستعد.
وابن السبيل إن دفع صرف سهمه في مئونة سفره ، وإلّا استعيد ، خلافا للشيخ (٤) ولو فضل معه شيء في بلده من الصدقة استعيد.
١٤١٨. الرابع والعشرون : الغازي ، والعاملون عليها ، والغارم لمصلحة ذات البين ، يأخذون مع الغنى والفقر
والباقي انّما يأخذون مع الفقر لا غير ، وابن السبيل يأخذ وان كان غنيّا في بلده لفقره في بلد الأخذ (٥).
١٤١٩. الخامس والعشرون : من تجب نفقته ، لو كان غازيا ، أو عاملا ، أو مكاتبا ، جاز أن يدفع إليه من سهم من اتّصف بصفته ، ولو كان ابن سبيل ، دفع إليه ما يحتاج إليه لسفره ممّا يزيد عن النفقة الأصلية ، كالحمولة ومئونة الطريق.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٥٤ ؛ والخلاف : ٤ / ٢٣٥ ، المسألة ١٨ من كتاب الصدقات.
(٢) الخلاف : ٤ / ٢٣٥ ، المسألة ١٨ من كتاب الصدقات.
(٣) في «أ» : فضلة. في لسان العرب : الفضل والفضلة : البقية من الشيء.
(٤) الخلاف : ٤ / ٢٣٥ ، المسألة ١٨ من كتاب الصدقات.
(٥) في «ب» : في بلد الآخر.