ولو كان مملوكه مكاتبا ، جاز أن يدفع إليه مولاه من زكاته ، ما يعينه على فكّ رقبته ، ومنع منه ابن جنيد (١).
١٤٢٠. السادس والعشرون : لو سافرت زوجته ، كان الزائد عن نفقة الحضر محتسبا من سهم ابن السبيل ، ولو كان بغير إذنه ، كانت عاصية فلا تعطى شيئا.
ولو كانت مكاتبة جاز لزوجها دفع ما يعينها على فك رقبتها ، وكذا لو كانت غارمة.
١٤٢١. السابع والعشرون : يجوز أن يخصّ بالزكاة كلّها شخص من صنف واحد ، والأفضل صرفها إلى الأصناف بأسرهم.
ويجوز تفضيل بعضهم على بعض ، وأن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد عليه دفعة ، فلو دفع إليه ما يغنيه حرم الزائد.
١٤٢٢. الثامن والعشرون : الغارم يعطى قدر الدّين خاصّة ، قلّ أو كثر ، وكذا المكاتب وابن السبيل ، والغازي يعطى ما يكفيه لغزوه.
والعامل يعطى سهمه أو أجرته ، ولو عيّن له الإمام أجرة ، وقصر السهم تمّمه الإمام من بيت المال أو من سهم غيره ، ولو زاد نصيبه عن أجرته ردّ الزائد على باقي السّهمان.
١٤٢٣. التاسع والعشرون : في تحريم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحقّ قولان (٢) أقربهما الكراهيّة ، ولو نقلها ضمن ، أمّا لو لم يوجد المستحقّ
__________________
(١) حكى عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٥٨٢.
(٢) لاحظ المختلف : ٣ / ٣١٢.