ولصوم (١) الجنب إذا بقي من الليل مقدار فعله ، وصوم المستحاضة إذا غمس الدم القطنة. ويستحب لثلاثين تأتي.
والتيمم يجب للصّلاة والطواف الواجبين ، ولخروج المجنب في أحد المسجدين منه ، ويستحب لما عداه ، ويشترك الثلاثة في وجوبها وبالنذر وشبهه.
__________________
(١) في «أ» أو لصوم.