والنافلة سفرا عدا ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة ، والضيف نافلة من دون إذن مضيفه ،
وبالعكس ، وكذا الولد من غير إذن الوالد ، والمدعوّ إلى طعام.
والمحظور تسعة : صوم العيدين مطلقا ، وأيّام التشريق لمن كان بمنى ، ويوم الشك بنيّة الفرض ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، وصوم الوصال ، والنفل للمرأة والعبد من دون إذن الزوج أو المولى ، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني.
١٥٤٦. الثالث : صوم شهر رمضان واجب بالنص والإجماع.
والصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من أوّل طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس الّذي تجب معه الصلاتان.
١٥٤٧. الرابع : الصوم من أفضل العبادات وأكملها تقرّبا.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«الصوم جنّة من النار» (١).
وقال عليهالسلام : «الصائم في عبادة ، وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما» (٢).
وقال عليهالسلام : «إنّ الله تعالى وكلّ ملائكة بالدعاء للصائمين ، وأخبرني جبرئيل عن ربه سبحانه انّه قال : ما أمرت ملائكتي بالدعاء لأحد
__________________
(١) الوسائل : ٧ / ٢٨٩ ، الباب ١ من أبواب الصوم المندوب ، الحديث ١ ؛ وبحار الأنوار : ٩٣ / ٢٥١.
(٢) الوسائل : ٧ / ٢٩١ ، الباب ١ من أبواب الصوم المندوب ، الحديث ١٢ ، وبحار الأنوار : ٩٣ / ٢٤٧.