١٦٢٣. الثالث : «روى الشيخ في الصحيح عن الكاظم عليهالسلام : أنّه لا بأس للصائم أن يمصّ لسان المرأة ، وكذا المرأة (١) هو حسن لكن ينبغي خلوّ لسانهما من الرطوبة ، فإن وجدت فليتحفّظ من ابتلاعها.
١٦٢٤. الرابع : المذي لا ينقض الصيام ، ورواية رفاعة (٢) بالإتيان بالبدل شاذة ، ولو كلّم امرأته فأمنى ، لم يكن عليه شيء.
١٦٢٥. الخامس : يكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق ، كالصبر ، وليس بمفطر ولا محظور.
١٦٢٦. السادس : يكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة ، وليس ذلك بمحظور ، ولو لم يضعف لم يكن به بأس ، ولا يفطر الحاجم ولا المحجوم.
١٦٢٧. السابع : يجوز للصائم دخول الحمام ، فإن خاف الضعف أو العطش ، كره.
١٦٢٨. الثامن : شمّ الرياحين مكروه ، ويتأكّد في النرجس ، والمسك.
١٦٢٩. التاسع : الاحتقان بالجامد مكروه ، وليس بمحظور ولا مفطر.
١٦٣٠. العاشر : يكره بلّ الثوب على الجسد ، ولا بأس بالرجل يستنقع في الماء ، ويكره للمرأة الجلوس فيه ، وقال أبو الصلاح : إنّما يفطر (٣) وليس بمعتمد.
١٦٣١. الحادي عشر : يكره السعوط إذا لم يتعدّ إلى الحلق.
١٦٣٢. الثاني عشر : يكره المماراة في الصوم ، والتنازع ، وإنشاد الشعر ليلا ونهارا ، وإن كان شعر حقّ.
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ٧ / ٧٢ ، الباب ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢ و ٣.
(٢) لاحظ الوسائل : ٧ / ٩٢ ، الباب ٥٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣.
(٣) الكافي في الفقه : ١٧٩.