نذر اعتكاف العشر الأواخر دخل قبل المغرب من يوم العشرين ، فإذا خرج الشهر خرج منه.
والعشر اسم لما بين العشرين ، فلو كان الشهر ناقصا أجزأ بالتسعة.
أمّا لو نذر اعتكاف عشرة أيّام ، فانّه يلزمه الدخول قبل طلوع الفجر ، ولو عيّنها بآخر الشهر فنقص وجب أن يأتي بيوم من الآخر.
ولو نذر اعتكاف شهر رمضان وجب ، فلو أخلّ به ، وجب أن يقضيه صائما وان صامه ولم يعتكف فيه.
١٨٠٢. الخامس عشر : لو نذر اعتكاف شهر معيّن ، أو صومه ، ففعل ذلك قبله ، لم يجزئه ، ولو عاش نصف شهر ، ثم مات ، لزمه فداء ما أدرك إن لم يفعله ، ولا يجب عنه اعتكاف شهر.
١٨٠٣. السادس عشر : لو نذر اعتكافا مطلقا صحّ ، ووجب ما يسمّى به معتكفا ، وأقلّه ثلاثة أيّام ، ولو نذر اعتكاف يوم لا غير لم ينعقد ، وكذا لو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد لا غير ، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد وأطلق ، وجب وضمّ إليه آخرين.
١٨٠٤. السابع عشر : لو نذر اعتكاف أيّام معيّنة ، فمرض ، أو حبس ، سقط الأداء ، ووجب القضاء ، ولو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد أبدا ، فقدم ليلا لم يجب عليه شيء ، ولو قدم نهارا سقط ذلك اليوم ، ووجب عليه اعتكاف باقي الأيّام ، لكن يحتاج في كلّ اعتكاف إلى أن يضمّ إليه آخرين.
١٨٠٥. الثامن عشر : المكان شرط في الاعتكاف ، وهو مسجد جمّع فيه