يجزئ (١) وهو الأقوى عندي.
١٩١١. الثالث : حدّ حاضري المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم ، من كان بين منزله وبين المسجد اثنا عشر ميلا من كلّ جانب.
وللشيخ قول آخر : إنّه ثمانية وأربعون ميلا (٢) وهو اختيار ابن بابويه (٣) وهو الأقوى عندي.
١٩١٢. الرابع : لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة ولا بالعكس.
١٩١٣. الخامس : لا يجوز القران بين الحجّ والعمرة في إحرام واحد ، قال الشيخ في الخلاف : ولو فعل لم ينعقد إحرامه إلّا بالحجّ ، فإن أتي بأفعال الحجّ لم يلزمه دم ، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة جاز ، ولزمه الدم (٤).
١٩١٤. السادس : ولا يجوز نيّة حجّتين ولا عمرتين ، ولو فعل قيل : تنعقد إحداهما وتلغو الأخرى (٥).
١٩١٥. السابع : لو أراد التطوّع بالحجّ ، فالتمتّع أفضل أنواعه.
١٩١٦. الثامن : المفرد إذا أحرم بالحجّ ، ثمّ دخل مكّة ، جاز له فسخ حجّه وجعله عمرة يتمتّع بها ، ولا يلبّ بعد طوافه ولا بعد سعيه ، لئلّا ينعقد إحرامه بالتلبية ، أمّا القارن فليس له ذلك.
__________________
(١) قال بالإجزاء في المبسوط : ١ / ٣٠٦ ، وبعدمه في النهاية : ٢٠٦.
(٢) النهاية : ٢٠٦.
(٣) المقنع : ٢١٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٠٣ في ذيل الحديث ٩٢٦.
(٤) الخلاف : ٢ / ٢٦٤ ، المسألة ٣٠ من كتاب الحجّ.
(٥) قال ابن قدامة في المغني : ٣ / ٢٥٤ : وإن أحرم بحجّتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأخرى ، وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما.