وكذا يجوز لمن أحرم بعمرة التمتّع مع الضرورة المانعة عن إتمامها العدول إلى الإفراد ، إمّا بأن يضيق الوقت أو يحصل حيض أو مرض.
١٩١٧. التاسع : لو بعد المكّي عن أهله ، ثم عاد وحجّ على ميقات ، أحرم منه ، وجاز له التمتّع.
١٩١٨. العاشر : من كان من أهل الأمصار ، فجاور بمكّة ، ثمّ أراد حجّة الإسلام ، خرج إلى ميقات أهله وأحرم منه ، فإن تعذّر ، خرج إلى أدنى الحلّ ، ولو تعذّر أحرم من مكّة ، هذا إذا لم يجاور سنتين ، فإن مضت عليه سنتان ، وهو مقيم بمكّة ، صار من أهل مكّة وحاضريها ، ليس له أن يتمتّع.
وللشيخ قول آخر : إنّه لا ينتقل فرضه حتّى يقيم ثلاثا (١) ، والمعتمد الأوّل.
ولو كان له منزلان : أحدهما بمكّة والآخر ناء عنها ، اعتبر الأغلب إقامة ، فأحرم بفرض أهله ، فإن تساويا تخيّر في التمتّع وغيره.
ولو لم يمض هذه المدة ، كان فرضه التمتّع لا غير ، فيحرم من الميقات وجوبا مع المكنة.
١٩١٩. الحادي عشر : للشيخ قول في أشهر الحجّ : ففي النهاية : شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجة (٢) وفي المبسوط : شوّال ، وذو القعدة وإلى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة (٣) ، وفي الخلاف : إلى طلوع الفجر (٤) ، وفي الجمل : وتسعة من
__________________
(١) النهاية : ٢٠٦.
(٢) النهاية : ٢٠٧.
(٣) المبسوط : ١ / ٣٠٨.
(٤) الخلاف : ٢ / ٢٥٨ ، المسألة ٢٣ من كتاب الحجّ.