ذي الحجة (١). والأقرب الأوّل.
ولا يتعلّق بهذا الاختلاف حكم ، للإجماع على فوات الحجّ بفوات الموقفين ، وصحّة بعض أفعال الحجّ فيما بعد العاشر.
١٩٢٠. الثاني عشر : لا يجوز الإحرام بالحجّ قبل أشهره ، فلو أحرم به قبلها ، لم ينعقد للحجّ ، وانعقد للعمرة ، رواه ابن بابويه (٢) وعندي فيه نظر.
١٩٢١. الثالث عشر : لا ينعقد إحرام العمرة المتمتّع بها إلّا في أشهر الحجّ ، فأن أحرم في غيرها انعقد للمبتولة على إشكال ، أمّا العمرة المبتولة ، فيجوز في جميع أيّام السنة.
١٩٢٢. الرابع عشر : لو دخل المتمتّع مكّة وخشي فوات الوقت ، نقل نيّته إلى الإفراد ، ثمّ يعتمر عمرة مفردة بعد الحجّ ، وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلّل وإنشاء الحج.
__________________
(١) الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر : ٢٢٦.
(٢) الوسائل : ٨ / ١٩٧ ، الباب ١١ من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث ٧.