من الضبع ، وهو عضد الإنسان ، وقلبت التاء طاء لوقوعها بعد ضاد ساكنة.
٢٠٢٢. السادس والعشرون : يستحبّ أن يقتصد في مشيه ، بأن يمشي مستويا بين السّرع والإبطاء ، وأن يرمل (١) ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصّة.
ولو ترك الرمل ، لم يكن عليه شيء ، ولم يقضه في الأربع الباقية ، وهو مستحبّ في الثلاثة الأولى من الحجر وإليه ، ولو تركه في شوط ، أتى به في اثنين خاصّة ، ولو تركه في طواف القدوم لم يستحبّ قضاؤه في طواف الزيارة.
والرمل مستحبّ لأهل مكّة أيضا ، ولا يستحبّ للنساء ولا الاضطباع ، والمريض والصبيّ إذا حملهما غيرهما رمل بهما ثلاثا ، ومشي أربعا ، ولو كان راكبا حرّك دابّته في الثلاثة الأول.
٢٠٢٣. السابع والعشرون : الدنوّ من البيت في الطواف أفضل من التباعد ، ولو كان بالقرب منه زحام يمنعه من الرمل ، وقف إلى أن يجد الفرصة ويرمل ، أو يتأخّر إلى حاشية الناس ويرمل ، ولو عجز عنهما مشى من غير رمل.
٢٠٢٤. الثامن والعشرون : يستحبّ أن يطوف ثلاثمائة وستّين طوافا ، فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا ، والزيادة يلحق بالطواف الأخير ، ويصلّي لكلّ أسبوع ركعتين ، بعد فراغه من الأسبوع ، ويجوز تأخيرها إلى إكمال الأسابيع.
٢٠٢٥. التاسع والعشرون : لو تباعد حتّى أدخل المقام في الطواف ، لم يجزئه ، وكذا لو أدخل السقاية وزمزم.
__________________
(١) الرمل ـ بالتحريك ـ : هو الهرولة وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا. مجمع البحرين.