يقال : طواف وطوافان (١).
٢٠٤٣. السادس عشر : لو حمل محرم محرما فطاف به ، ونوى كلّ منهما الطواف عن نفسه ، أجزأ عنهما.
٢٠٤٤. السابع عشر : قال الشيخ : لا يجوز أن يطوف وعليه برطلة (٢) وأطلق (٣) ، وقال ابن إدريس : إنّه مكروه في طواف الحج ، حرام في طواف العمرة ، نظرا إلى تغطية الرأس (٤).
٢٠٤٥. الثامن عشر : من نذر أن يطوف على أربع ، قال الشيخ : يجب عليه طوافان : أسبوع ليديه ، وأسبوع لرجليه (٥) وقال ابن إدريس : لا ينعقد نذره (٦).
والشيخ ذكر روايتين في حقّ المرأة ، لا يحضرني الآن حال سندهما (٧).
٢٠٤٦. التاسع عشر : طواف الحجّ ركن فيه بالإجماع ، كما أنّ طواف العمرة ركن فيها ، فلو أخلّ به عامدا ، بطل حجّه ، وإن أخلّ به ناسيا ، وجب عليه أن يعود ويقضيه ، فإن لم يتمكّن استناب فيه ، ولا يجزئ طواف الوداع عنه.
ولو تركه جاهلا ، قال الشيخ : يجب عليه إعادة الحجّ وبدنة (٨) وتوقّف ابن
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ٣٢٢ ، المسألة ١٢٨ من كتاب الحجّ.
(٢) البرطلة : قلنسوة. لسان العرب.
(٣) المبسوط : ١ / ٣٥٩ ، والنهاية : ٢٤٢.
(٤) السرائر : ١ / ٥٧٦.
(٥) النهاية : ٢٤٢ ، والمبسوط : ١ / ٣٦٠.
(٦) السرائر : ١ / ٥٧٦.
(٧) الوسائل : ٩ / ٤٧٨ ، الباب ٧٠ من أبواب الطواف ، الحديث ١ و ٢.
(٨) التهذيب : ٥ / ١٢٧ في ذيل الحديث ٤١٨.