وقال في الخلاف : لا يجوز إلّا بالحجر وما كان من جنسه من البرام (١) والجوهر وأنواع الحجارة ، ولا يجوز بغيره كالمدر ، والآجر ، والكحل ، والزرنيخ ، والملح ، والذهب ، والفضة (٢).
والوجه الأوّل ، لرواية زرارة الحسنة عن الصادق عليهالسلام (٣).
٢١٠٧. الخامس : يجب أن يكون الحصى أبكارا ، فلو رمى بحصاة رمى بها هو أو غيره ، لم يجزئه وإن كانت واحدة.
ولو رمى بحصاة نجسة ، ففي الإجزاء نظر. ولو رمى بخاتم ، «فصّه» ممّا يجوز الرمي به ، فالأقرب الإجزاء.
٢١٠٨. السادس : يجب كون الحصى من الحرم ، فلا يجزئه لو أخذه من غيره.
٢١٠٩. السابع : يستحبّ أن تكون برشا (٤) كحليّة ملتقطة منقّطة غير مكسّرة رخوة ، وتكون صغارا قدر الأنملة ، فلو رمى بأكبر من هذا القدر (٥) أجزأه.
٢١١٠. الثامن : يكره أن تكون صمّاء ، أو سوداء ، أو حمراء ، أو بيضاء ، أو مكسّرة.
٢١١١. التاسع : يجب في الرمي النيّة بأن يقصد فيها الوجوب والقربة إلى الله تعالى ، والعدد وهو سبع حصيات في يوم النحر لرمي جمرة العقبة ، فلو أخلّ
__________________
(١) قال ابن الأثير : البرمة : القدر مطلق ، وجمعها برام ، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. النهاية مادة (برم).
(٢) الخلاف : ٢ / ٣٤٢ ، المسألة ١٦٣ من كتاب الحج.
(٣) الوسائل : ١٠ / ٧١ ، الباب ٤ من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث ١.
(٤) البرش والبرشة : لون مختلف ، نقطة حمراء وأخرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك. لسان العرب.
(٥) في «أ» : بأكثر من هذا المقدار.