٢١١٣. الحادي عشر : يرمي كلّ حصاة بانفرادها ، فلو رمى الحصيات (١) دفعة لم يجزئه ، ولو رمى أكثر من واحدة ، فرمية واحدة ولو اختلفا في الوقوع بأن تلاصقا فيه ، ولو اتبع الحجر الحجر ، فرميتان وإن تساويا في الوقوع.
٢١١٤. الثاني عشر : يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها لا من أعلاها استحبابا ، وينبغي أن يرميها مستقبلا لها مستدبرا للكعبة ، بخلاف غيرها من الجمار.
وكلّ أفعال الحجّ (٢) يستحبّ فيها استقبال الكعبة ، من الوقوف بالموقفين ورمي الجمار إلّا جمرة العقبة ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رماها مستقبلها مستدبرا للكعبة.
٢١١٥. الثالث عشر : يستحبّ أن يرميها خذفا بأن يضع كلّ حصاة على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبابة ، وأن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، وأن يكبّر مع كلّ حصاة ، ويدعو بالمنقول.
٢١١٦. الرابع عشر : يجوز الرمي للمحدث والجنب والحائض ، ـ والطهارة أفضل ـ وراكبا وراجلا ـ والراجل أفضل ـ ، ويستحبّ أن لا يقف عند جمرة العقبة.
٢١١٧. الخامس عشر : وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها ، فإذا غربت فات الرمي ، وقضاه في الغد ، ويجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك ، ووقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر.
__________________
(١) في «أ» : الحصاة.
(٢) في «ب» : كلّ من أفعال الحجّ.